الجزء ؛ لأنه لازم للكل ، كما فى دلالة التضمن ، وغير الجزء وهو اللازم الخارج عن المعنى كما فى دلالة الالتزام.
(إن قامت قرينة) أى : إن وجدت ثم قرينة دالة (على عدم إرادته) أى : على أن المعنى الذى وضع له ذلك اللفظ لم يرد بذلك اللفظ (ف) ذلك اللفظ الذى أريد به اللازم دون الملزم لصرف القرينة (مجاز) أى : يسمى مجازا أخذا من جاز يجوز من الشيء إلى الشيء ؛ لأن ذلك اللفظ جعل مجازا يتجاوز منه إلى ذلك اللازم ، وذلك كقولك : رأيت أسدا بيده سيف. فقولك : بيده سيف ، قرينة دالة على أن الأسد لم يرد به ما وضع له ، وإنما أريد به لازمه المشهور ، وهو الشجاع ، وظاهره أن المجاز يراد به اللازم دائما ، وفيه بحث ؛ لأنه قد يكون اسم الجزء ويراد به الكل على ما سيأتى ، فإن مجاز الاستعارة التحقيقية والمكنى عنها لا تردان إلى اللازم إلا بتكلف ، فإن الأسد أريد به الرجل الشجاع والمنية فى قول القائل : أنشبت المنية أظفارها بفلان ؛ أريد بها الأسد ادعاء ، وليس الرجل الشجاع لازما للأسد الحقيقى ، ولا الأسد الادعائى لازما لمدلول المنية ، وإنما يردان إلى اللازم باعتبار مطلق الجراءة فى الأول ومطلق اغتيال النفوس فى الثانى ، وهو تكلف مخرج للكلام عما تحقق فيه وتقرر من أن كلا من اللفظين له معنيان متعارف وغيره على ما يأتى ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم لا يخفى كما بيناه أن وجود دلالة التضمن والالتزام فى المجاز الذى تقرر فيه ما بنى عليهما من وجود الخفاء والوضوح ليستا على معناهما المعلوم ، وهو أن يفهم من اللفظ جزء معناه أو لازمه فى ضمن إرادة الكل أو الملزوم ، ولكن هما كانتا منشأ استعمال المجاز ؛ وإنما قلنا ليستا كذلك ؛ لأن اللفظ الآن أريد به نفس الجزء أو اللازم ، واختلاف الدلالة فيه تقدم وجهها ، حيث أشرنا لهذا المعنى فيما مر ليتقرر فى الأذهان (وإلا) تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له بأن صح إرادة ما وضع له مع إرادة اللازم (ف) ذلك اللفظ المراد به اللازم مع صحة إرادة بالملزوم الذى وضع له اللفظ (كناية) أى : يسمى كناية من كنى عنه بكذا إذا لم يصرح باسمه ؛ لأنه لم يصرح باسم اللازم مع إرادته وقد تقدم أن اللازم هنا يشمل الجزء واللازم الخارج ، وذلك كقولك : فلان طويل النجاد ، مرادا به لازم طول النجاد ، وهو