وعن أحمد روايتان (١) ، لأنّه عليهالسلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.
ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه عليهالسلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) (٣).
وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر (٤) ، وعن أحمد روايتان (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) (٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.
ج ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان (٧).
د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.
٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.
٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.
٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.
٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.
٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.