ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.
و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.
فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور (١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.
ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.
وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية (٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود
__________________
١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.
٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليهالسلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم