الماء (١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نصّ على ثلاثة أحجار (٢).
وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير (٣).
قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟. (٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء (٥).
وقال عطاء : إنّه محدث (٦). وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧).
ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء (٨).ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.
__________________
صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.
القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.
الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».
١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.
٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.
٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.
٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.