ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهمالسلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.
يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظم عليهالسلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها » (١) ، وتحديد سلار بالصرير (٢) ضعيف.
يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليهالسلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران ) (٣).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر (٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.
يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.
يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول (٥) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد ) (٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.
٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.
٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.
٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.