قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث؟ قال : ( نعم وما شئت ) (١).
وابتداء المدة عند الشافعي من حين يُحدث اللابس للخفين ، فاذا تطهر بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فانه يمسح من وقت ما أحدث يوماً وليلة أو ثلاثة أيام (٢) ، لأنّ في حديث صفوان ابن عسّال : من الحدث إلى الحدث(٣).
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : إبتداء المدة من حين يمسح على الخفّين (٤) ، لما رووه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) (٥) وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.
فاذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلّي بالمسح ، وعليه نزع الخفّين وغسل الرجلين ، لأنّ الواجب غسل الرجلين قام مقامه
__________________
١ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٠ / ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٥ / ٥٥٧ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٨ / ١٩ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٠.
٢ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، مختصر المزني : ٩ ، المجموع ١ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، مغنى المحتاج ١ : ٤٦ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، السراج الوهاج : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣.
٣ ـ اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع ١ : ٤٨٧ من انها زيادة غريبة ليست ثابتة اُنظر سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، سنن النسائي ١ : ٨٣ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٤١ ـ ٤٢ / ١٢٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، و ٢٤٠ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٦ / ١٥ ، مسند الطيالسي : ١٦٠ ، موارد الظمآن : ٧٣ / ١٨٦ ، المحرر في الحديث ١ : ١١٢ / ٦٧.
٤ ـ المحرر في الفقه ١ : ١٢ ، المجموع ١ : ٤٨٧ ، شرح العناية ١ : ١٣١.
٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، سنن ابن ماجة ، ١ : ١٨٣ / ٥٥٢ ، سنن النسائي ١ : ٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٨ / ٩٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٤ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٧٨.