مسح الخفّين في المدة ، فاذا انقضت لم يجز إلّا بدليل (١).
وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدّث ، فاذا أحدث لم يمسح (٢).
وقال داود : يجب نزع الخفّين ولا يصلّي فيهما ، فاذا نزع الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا تبطل إلّا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث (٣).
قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدّث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فانه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتمّ مسح مسافر أيضاً (٤) ، وقال المزني : يتمّ مسح مقيم لأنّه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح (٥).
ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبوإسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأنّ خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح (٦) ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنّه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت (٧).
ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فانه يتمّ مسح مقيم ، عنه
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٥٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المحلى ٢ : ٩٤.
٢ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣ ، المحلى ٢ : ٩٤.
٣ ـ المجموع ١ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٣ ، المحلى ٢ : ٩٤.
٤ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٤.
٥ ـ المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٩.
٦ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.
٧ ـ المجموع ١ : ٤٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.