الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتمّ صلاة حاضر (١).
وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتمّ مسح مسافر (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) (٣) وهذا مسافر.
ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتمّ مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنّها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة (٤).
وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة (٥) ، لأنّه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.
وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة
__________________
١ ـ الاُم ١ : ٣٥ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٦٤ ـ ٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٠.
٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٩ ، الكفاية ١ : ١٣٧ ، اللباب ١ : ٣٩ ، المجموع ١ : ٤٨٨ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٣٢٨.
٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٢٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٤ / ٥٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٧٦ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٧ / ١٨ ، مسند حميدي ١ : ٢٠٧ / ٤٣٤.
٤ ـ مختصر المزني : ٩ ، المجموع ١ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠١ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٠.
٥ ـ المجموع ١ : ٤٩٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٧.