الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.
وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول (١).
الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.
وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان (٢).
الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي (٣) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.
الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله (٤) ، وقال الشيخ : لا يطهر (٥). وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.
الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادق عليهالسلام : « يدفن ولا يباع » (٦) وللشيخ قولان (٧) : أحدهما : الطهارة ، لقول
__________________
١ ـ الاُم ١ : ٥٢ ، المجموع ٢ : ٥٩٢.
٢ ـ اُنظر الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣.
٣ ـ الاُم ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٦.
٤ ـ حكاه عنه في الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢ ، والمعتبر : ١٢٥.
٥ ـ الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢.
٦ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦.
٧ ـ قال بالطهارة في الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : ٨. وبالنجاسة في التهذيب ١ : ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦ والمبسوط ١ : ١٣.