الصادق عليهالسلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه » (١) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.
واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ (٢) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.
وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق (٣).
الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة (٤) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها ) (٥).
وقال عليهالسلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور ) (٦).
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً (٧).
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي
__________________
١ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الفقيه ١ : ١١ / ١٩.
٢ ـ الخلاف ١ : ٥٠١ مسألة ٢٤١.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٧ ، الاُم ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٥١.
٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٨ ، المحلى ١ : ٩٤.
٥ ـ سنن ابي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠.
٦ ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٦٦.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٨.