الجواب : خص الكسوة للاهتمام بها .. فربما توهم الولي ان المهم هو المأكل ، أما الملبس فلا بأس بالتساهل فيه ، فدفع الله سبحانه هذا الوهم بذكر الكسوة صراحة.
والولاية على السفيه تكون للأب والجد له إذا بلغ الصبي سفيها ، بحيث يتصل السفه بالصغر ، أما إذا بلغ رشيدا ، ثم عرض له السفه بعد الرشد تكون الولاية للحاكم الشرعي ، دون الأب والجد.
(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً). قد يرى بعض الأولياء ان على المولى عليه أن يسمع له ويطيع ، تماما كما هو شأن الولد مع والده ، فنبه سبحانه بقوله هذا كي يتلطف كل ولي بمن هو في ولايته ، ويعامله معاملة يرضاها ، وتطيب نفسه لها.
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ). دلت هذه الآية على ان المال لا يعطى للصغير ، حتى يحصل له وصفان : البلوغ والرشد ، وقد أجمعت المذاهب الإسلامية على ان الاحتلام يدل على البلوغ ، سواء أحصل من الذكر ، أم الأنثى في أية سن ، وفي أية حال حصل في اليقظة ، أم في المنام ، واستدلوا بهذه الآية (وَابْتَلُوا الْيَتامى) وبقوله تعالى : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) ـ ٥٩ النور» .. وثبت عن الرسول الأعظم (ص) انه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ .. وقال : لا يتم بعد احتلام.
أما الرشد فيثبت بإعطاء اليتيم شيئا من ماله ، يتصرف فيه ، فإن أحسن وأصاب كان راشدا ، وسلّم ماله اليه ، والا استمر الحجر عليه ، حتى ولو بلغ المائة عملا بظاهر الآية ، وقال ابو حنيفة : يسلم المال للسفيه بعد بلوغه ٢٥ عاما (وان لم يكن رشيدا) ـ حاشية ابن عابدين ج ٥ باب الحجر.
(وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً). أي لا تتجاوزوا أيها الأولياء في أكلكم من مال القاصر الحد المباح لكم ، لأن الولي يجوز له أن يأكل من مال القاصر ، شريطة أن يكون فقيرا. كما يأتي.