خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠))
الإعراب :
للرجال متعلق بمحذوف خبر ، ونصيب مبتدأ ، أي حاصل للرجال نصيب ، ومما ترك متعلق بنصيب. ومما قلّ أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. ونصيبا حال من الضمير في قلّ أو كثر. والضمير في منه يعود إلى المال المتروك ، ومفعول يخشى محذوف ، أي وليخش الله. وظلما مصدر وضع موضع الحال ، أي ظالمين ، وصاحب الحال الواو في يأكلون.
المعنى :
أربع آيات ، كل آية نظرت إلى جهة تتضح من البيان التالي :
١ ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). الوالدان واضحان ، والأقربون عام لكل ذي رحم بما فيهم الأبناء وان نزلوا ، والآباء وان علوا ، والاخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، كبارا وصغارا ، درهما كان المال أو قنطارا .. ومبدأ الإرث للجميع حتم في الشريعة الإسلامية ، لا تجوز مخالفته بحال ، بدليل قوله تعالى : (نَصِيباً مَفْرُوضاً). وهو إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الإناث والذكور الصغار ، لا لشيء إلا لأنهم لا يركبون فرسا ، ولا يردون عاديا .. فأثبت الإسلام حق الإرث للإنسان على أساس طبيعته الإنسانية ، لا على أساس ضربه بالسيف ، وطعنه بالرمح.