واستدل الشيعة بهذه الآية على بطلان التعصيب الذي أثبته السنة ، ونفاه الشيعة ـ وسنتعرض له قريبا ـ ومؤداه توريث الرجال دون النساء في بعض الحالات ، منها إذا كان للميت بنت وابن أخ ، وبنت أخ فإن السنة يعطون النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا شيء لأخته ، مع انها في درجته ومساوية له ، ومنها إذا كان له أخت وعم وعمة فإنهم يوزعون التركة بين البنت والعم ، ويحرمون العمة .. فالقرآن يورث النساء والرجال ، وهم يورثون الرجال ، دون النساء.
أما الشيعة فإنهم يعطون التركة كلها للبنت في الصورة الأولى والثانية ، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه وابن أخيه ، وبالأولى من عمه.
٢ ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً). المراد بأولي القربى أقرباء الميت المحجوبون عن ميراثه بمن هو أقرب اليه منهم ، كالأخ مع الابن ، والعم مع الأخ ، والخطاب في (ارزقوهم) موجه إلى الورثة أو من ينوب عنهم ، وبديهة ان الورثة يتصدقون على هؤلاء إذا كانوا فقراء. أما المراد باليتامى والمساكين فغير أولي القربى. والأمر هنا بإعطائهم للندب ، لا للوجوب ، مثل تصدقوا ولو بشق تمرة ، ولكنه ندب مؤكد.
٣ ـ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً). الأمر في (ليخش) موجه إلى ولي اليتيم ، والمعنى ان على ولي اليتيم أن يفعل بماله ما يحب الولي أن يفعل بأموال أيتامه الولي الذي يقوم على شئونهم من بعده ، تماما مثل عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وكما تدين تدان. وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) ان الله أعد لمن يسيء التصرف في مال اليتيم عقوبتين : الأولى في الدنيا ، وهي اساءة التصرف في مال أيتامه. والثانية في الآخرة ، وهي نار الحريق. قال الإمام علي (ع) : أحسنوا في عقب غيركم تحسن الناس في عقبكم.
٣ ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً