ان كلا من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة ، دون استثناء ، وعلى ان للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره ، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره. وسبق في رقم ٥ انه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية.
٨ ـ (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ). للزوجة الربع من تركة زوجها إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها ، والثمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها.
واتفقت المذاهب الأربعة على ان المراد بالولد هنا ولد الميت للصلب ، وولد الابن فقط ، ذكرا كان ، أو أنثى .. أما ولد البنت فإنه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى ، بل قال الشافعية والمالكية : ان ولد البنت لا يرث ولا يحجب ، لأنه من فئة ذوي الأرحام.
وقال الإمامية : المراد بالولد في الآية مطلق الولد ، وولد الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى.
وإذا تعدد الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن ، يقتسمنه بالسوية.
وقالت المذاهب الأربعة : إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوج ، أو الزوجة فلا يرد الباقي لا على الزوج ولا على الزوجة (مغنى ابن قدامة).
واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال : الأول يرد الباقي على الزوج ، دون الزوجة ، وهذا هو المعروف بين الفقهاء اليوم ، وعليه عملهم. الثاني الرد على الزوج والزوجة إطلاقا وفي جميع الحالات. الثالث الرد عليهما في غيبة الإمام العادل ، دون حضوره ، ونحن على هذا الرأي ، واليه ذهب الشيخ الصدوق ، ونجيب الدين بن سعيد ، والعلامة الحلي ، والشهيد الأول ، وذكرنا الدليل على اختيارنا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق (ع).
٩ ـ (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ). جاء لفظ