الاخوة ، دون الأخوات. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الاخوة أو الأخوات. وقال الامامية : اخوان أو أخ واختان ، أو أربع أخوات ، على شريطة أن يكونوا أخوة أو أخوات للميت من أبيه وأمه ، أو من أبيه فقط ، وان يكونوا منفصلين عند موت المورّث لا حملا ، وان يكون الأب حيا. وهؤلاء الاخوة يحجبون عن الميراث ، ولا يرثون.
٥ ـ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ). إذا ترك الميت مالا فيبدأ قبل كل شيء بما يحتاج اليه من كفنه وجهازه الى قبره ، ثم بوفاء ديونه المالية ، حتى الحج والزكاة ، والخمس والنذورات ، ثم بتنفيذ وصيته من ثلث ما يفضل عن تجهيزه ودينه ، ثم بالميراث ، لأنه أشبه بإعطاء ما زاد عن الحاجة.
وتسأل : إذا كان الدين مقدما على الوصية ، فلما ذا قدمها في الذكر واللفظ؟ الجواب : ان التقديم في الذكر واللفظ لا يقتضي التقديم في الحكم والتنفيذ ، لأن العطف ب (أو) لا يفيد الترتيب ، كما ذكرنا في فقرة الاعراب ، وانما يفيد المساواة في أصل الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه ، فكأنه قال : من بعدهما .. أما التقديم عملا فيستفاد من دليل آخر ، وقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص) ، وقام الإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلا بعد وفاء الدين ، بالاضافة الى أحاديث كثيرة ان الميت مرتهن بديونه.
٦ ـ (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً). هذه جملة معترضة ، تشير إلى أن تقدير المواريث وأسرارها لا تصاب بالعقول ، وانما يدركها خالق الإنسان ، وهو وحده يعلم ما يضره وينفعه .. وهذه الآية تصلح للاستدلال على ان الأحكام الإلهية شرّعت لمصلحة الإنسان وسعادته وهنائه ، ومن هنا نستدل على ايمان الإنسان بصالح أعماله ، وعلى فسقه وإلحاده بضرره وفساده. (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) الحق ، لا من الإنسان الذي تتحكم به الميول والأهواء ، وقد رأينا أكثر الهيئات التشريعية والمجالس البرلمانية تضع القوانين لصالح الأقوياء ، واستغلالهم الضعفاء.
٧ ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ). اتفق المسلمون على