١٠ ـ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ). اتفقوا على ان بنت الزوجة لا تحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد على أمها ، فيجوز له أن يطلق الأم قبل أن يدخل ، ثم يعقد على بنتها. وليس معنى قوله : اللاتي في حجوركم ان الربيبة تحل إذا لم تكن في حجر الرجل ، لأن الربيبة تحرم ، وان لم تكن في حجر زوج الأم ، وانما ذكر الحجور لبيان الفرد الغالب ، لا للاحتراز من التي ليس في الحجر.
وقال الحنفية والمالكية : اللمس والنظر بشهوة يوجبان التحريم ، تماما كالدخول.
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تحرم إلا بالدخول ، ولا أثر للمس ولا للنظر ، وان كانا مع الشهوة.
واتفقوا على ان حكم الوطء بشبهة حكم الزواج الصحيح في ما ذكر ، ومعنى وطء الشبهة أن تحصل المقاربة بين رجل وامرأة باعتقاد انهما زوجان شرعيان ، ثم يتبين انهما أجنبيان.
١١ ـ (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ). اتفقوا على ان زوجة الابن وان نزل تحرم على الأب وان علا بمجرد العقد. وقوله من أصلابكم ليخرج ولد التبني ، أما الولد من الرضاعة فحكمه حكم الولد من النسب ، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
١٢ ـ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). اتفقوا على تحريم الجمع بين الأختين ، فإذا فارق الرجل زوجته بموت أو طلاق جاز الزواج بأختها.
وقال الإمامية والشافعية : إذا طلق زوجته رجعيا فلا يجوز له أن يعقد على أختها إلا بعد انقضاء العدة. أما إذا
طلقها بائنا فيجوز أن يتزوج الأخت في أثناء العدة ، لأن الطلاق البائن ينهى الزواج ، ويقطع العصمة.
وقالت سائر المذاهب : ليس له ذلك إلا بعد انقضاء العدة ، من غير فرق بين الطلاق الرجعي والبائن.