بالشراء ، أو كانت مشركة ، وغنمها في حرب دينية ، يدافع فيها عن الإسلام ، ويدعو اليه.
وتسأل : ان لفظ المحصنات جمع مؤنث ، ومعناه واضح من غير بيان ، فأية فائدة من قوله تعالى : (مِنَ النِّساءِ)؟.
الجواب : ان القرآن كثيرا ما يأتي بالقيد للتوضيح والتوكيد ، مثل (وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ). مع العلم بأن قتل الأنبياء لا يكون ولن يكون إلا بالباطل.
ثانيا : قد يتوهم متوهم ان المراد بالمحصنات خصوص المسلمات ، فجاء قيد (مِنَ النِّساءِ) لبيان العموم ، وان عقد الزواج محترم ، سواء أوقع على المسلمة ، أم غيرها.
(كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ). هذا مجرد توكيد لما سبق من قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) الخ ، أي ان تحريم الأصناف المذكورة هو حتم مفروض من الله .. فمن خالف فإن الله سبحانه هو الذي يحاكمه ويعاقبه.
(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ). لما انتهى سبحانه من بيان المحرمات أعطى قاعدة كلية ، وهي ان غير الأصناف المذكورة يحل نكاحهن ، على شريطة أن يحصل الزواج بهن حسب الأصول المقررة في الشريعة ، ومنها أن يدفع الراغب في النكاح للمرأة صداقا شرعيا ، لا أجرة على البغاء ، وهذا معنى قوله : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ). فالمراد بالاحصان هنا العفة ، وبالسفاح الزنا ، ولفظ محصنين يغني عن غير مسافحين ، ولكنه جاء للتوكيد ، والاشارة إلى أن لصاحب المال أن ينفق أمواله في الملذات والطيبات غير المحرمة .. لأن الإسلام كما حرم طرائق الكسب غير المشروع ، كالربا والغش والغصب ، فقد حرم انفاق المال في المحرمات ، كالزنا والاعتداء على حرية الآخرين.
واتفق السنة والشيعة على ان قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) يدل على جواز الجمع بين العمة وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت أختها .. لأن المعروف من طريقة المشرعين أن يذكروا المحرمات فقط ، لإمكان حصرها ، أما المباحات التي لا يبلغها الإحصاء فيشيرون اليها بقولهم : (ما عدا ذلك). ولكن السنة قالوا : ثبت عن الرسول (ص) انه قال : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها».