الأول : ان تصير غنيمة له ، وذلك أن تقع حرب دينية بين المسلمين والمشركين ، فينتصر المسلمون ، فيصبح المشركون بنسائهم وأطفالهم وأموالهم غنائم حرب للمسلمين ، فإذا غنم المسلم امرأة دون زوجها وقعت الفرقة بين الزوجين بإجماع المذاهب ، وان غنم الزوجين معا لم تقع الفرقة بينهما عند الحنفية والحنابلة ، وتقع عند الإمامية والشافعية والمالكية ، فإذا أراد المسلم الذي حاز المشركة أن ينكحها جاز له ذلك بعد أن تضع حملها ان كانت حاملا ، وبعد أن تحيض مرة واحدة ان كانت حائلا ، ومن ذوات الحيض ، وإلا امتنع عنها ٤٥ يوما ، ثم قاربها ان شاء.
وهذه الأحكام طبقت في الفتوح الإسلامية الأولى ، وعللها البعض بأنها للردع والزجر عن الشرك ، والترغيب في اعتناق الإسلام .. أما نحن فنقول : انها أحكام تعبدية لا نعرف وجه الحكمة منها ، وكل ما نعرفه ان لها أشباها ونظائر في الشرائع ، وان بعضها حلل قتل النساء والأطفال ، أما الإسلام فقد أمر بالرفق في الأسرى والعبيد ، مهما كان دينهم ومذهبهم.
السبب الثاني الذي يملك به المسلم المرأة هو شراء الأمة ، وذلك أن يكون للرجل أمة مملوكة ، وكان قد زوّجها من عبد له أو لغيره ، ثم باعها من آخر ، فهذا البيع يفسخ زواج الأمة من العبد ويبطله عند الامامية ، ويحل للمشتري أن يفترش الأمة التي ابتاعها بعد ان تستبرئ بوضع الحمل ، أو بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما.
وقال السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار : «ان بعض الصحابة كابن مسعود على هذا الرأي الذي ذهب اليه الامامية ـ ثم قال صاحب المنار ـ : ولولا ما اختاره الأستاذ الإمام ـ يريد ان الشيخ محمد عبده اختار غير مذهب الامامية ـ لكان قول الامامية أرجح من مذهب جمهور أهل السنة».
فالسيد رشيد يعترف بأن قول الامامية أرجح من مذهب السنة ، ومع ذلك يرفضه لا لشيء إلا لأن استاذه لم يقل به .. وغريب هذا من أمثال السيد رشيد الذي نعى في تفسيره على التقليد والمقلدين ، حتى أخرجهم من الدين ، لا من العلم فقط (انظر تفسيره للآية ١٦٥ ـ ١٦٧ من سورة البقرة).
والخلاصة ان الإسلام أباح للمسلم أن ينكح المتزوجة إذا كانت أمة ، وملكها