الإعراب :
وأنتم سكارى مبتدأ وخبر ، والجملة حال ، وصاحبه الواو في تقربوا ، ولا جنبا معطوف على الحال ، فكأنه قال : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا. وعابري سبيل منصوب على الحال ، لأن المستثنى منه غير مذكور ، وهو الأحوال ، والمعنى لا تقربوا الصلاة أو موضع الصلاة وأنتم جنب في جميع الأحوال إلا في حال عبوركم ، ويسمى هذا الاستثناء بالمفرغ ، و (الا) فيه مهملة غير عاملة ، وما بعدها يعرب بحسب ما قبلها ، وقال صاحب مجمع البيان : عابري سبيل منصوب على الاستثناء .. وهذا اشتباه ظاهر ، لأن (الا) هنا مهملة ، كما قدمنا. ومن قال : بوجوب مسح تمام الوجه واليدين في التيمم قال : الباء في (بوجوهكم) زائدة ، ومن قال بوجوب مسح بعض الوجه وبعض اليدين قال : الباء للتبعيض.
المعنى :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا). هنا مسائل :
١ ـ ان هذا الخطاب موجه للمسلمين قبل تبيين الحكم بتحريم الخمر الذي تعرضت له الآيتان ٩٠ و ٩١ من سورة المائدة ، والآية ٣٢ من الأعراف معطوفة على الآية ٢١٩ من البقرة ، وذكرنا ذلك مفصلا في المجلد الأول من التفسير الكاشف ص ٣٢٨ وما بعدها عند تفسير الآية ٢١٩ ، وفي الجزء الرابع من فقه الإمام جعفر الصادق ، باب الأطعمة والأشربة.
وتجدر الإشارة الى ان النهي عن الصلاة حال السكر لا يدل على انه حلال في غير الصلاة ـ مثلا ـ إذا قلت : لا تنظر الى النساء ، وأنت ماش في الطريق فلا يفهم من قولك هذا الاذن بالنظر إليهن في الصالونات .. وبكلمة ان الآية دلت على تحريم الصلاة حال السكر ، وسكتت عن حكم السكر في غير هذه الحال.
٢ ـ اختلفوا : هل المراد بالصلاة نفس الصلاة ، أو المسجد الذي تقع فيه