وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠))
الإعراب :
للفقراء اللام للتمليك أو الاختصاص ، أي ان الله سبحانه ملّك او خصّ قسما من الزكاة للفقراء. وفي الرقاب (في) ظرفية اي ان قسما من الزكاة ينفق في فك العبيد من الرق. وفريضة حال من الصدقات أي مفروضة ، ويجوز أن تكون مفعولا مطلقا ، أي فرض الله الصدقات فريضة.
المعنى :
المراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة ، وتكلم الفقهاء عن حكمها وشروطها والأعيان التي تجب فيها والمستحقين لها ، وعرضنا ذلك مفصلا في الجزء الثاني من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق. وفي ج ١ من التفسير الكاشف ص ٤٢٨ تكلمنا عن الزكاة كمبدأ أقره الإسلام ، ونتكلم هنا تبعا للآية الكريمة عن أصناف المستحقين لها ، وهم ثمانية :
١ ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ). قال الإمامية : الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له ولعياله. وقال الحنفية : من يملك أقل من نصاب الزكاة. وقال الشافعية والحنابلة : من وجد نصف كفايته لا يعد فقيرا. وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : من قدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة. وقال الحنفية والمالكية : بل تحل.
٢ ـ (وَالْمَساكِينِ). قال جماعة : ان كلمة فقير وكلمة مسكين إذا اجتمعتا عبّرت كل منهما عن معنى غير معنى الأخرى ، وإذا افترقتا عبّرتا عن معنى واحد ، وقالوا : ان الفرق عند الاجتماع هو ان الفقير لا يسأل ، والمسكين يسأل ،