في الفريضة؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».
وهذه الأخبار كلها دالة على الجواز وظاهرها ان ذلك في الفريضة.
ومنها ـ ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم (١) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن».
وما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن».
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن».
وما رواه الشيخ عن الحلبي في القوى عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال «تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المحقق في المعتبر قد أجاب عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما. واعتراضه في المدارك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة مع أن الصدوق أوردها في كتابه ، ومقتضى كلامه في أول كتابه الإفتاء بمضمونها. والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نفى الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب. ولا يخفى ما فيه من البعد. وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة : والأقرب في الجمع بين الأخبار أن يقال إمامتهن في الفرائض جائزة ولكن الأفضل تركها. وصاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد ويتهافت عليها
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة.