والجمع بين الأخبار على وجه لا يطرح منها شيء أولى من اطراح بعضها كما هو اللازم من ما ذهب اليه المانع من جواز إمامتها في اليومية. ولا ينافي ما قلناه من الأخبار المتقدمة إلا صحيحة زرارة وسيأتي ان شاء الله تعالى وجه الجواب عنها.
و (ثانيها) ـ انه قد روى الصدوق في الفقيه (١) قال : قال الحسن بن زياد الصيقل «سئل أبو عبد الله عليهالسلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة. قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال نعم». وهو كما ترى صريح في إمامتهن في الصلاة اليومية ، والرواية كما ترى من مرويات الفقيه التي اعترف كما تقدم في كلامه انها تكون من ما يفتي به ويعمل عليه (٢) ويعضد هذه الرواية صحيحة على بن جعفر المتقدمة ورواية على بن يقطين. وهو قد اعترف بذلك في صحيحة على بن جعفر حيث انه ـ بعد أن طعن في روايتي سماعة وعبد الله بن بكير ـ قال : نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر. ثم ساق الخبر كما قدمناه. ولا يخفى انه مع العمل بهذه الأخبار الأخيرة بناء على حمل المكتوبة فيها على الصلاة المكتوبة كما يدعونه فان اللازم طرح تلك الأخبار الدالة على الجواز رأسا مع ما عرفت من كثرتها وصحة بعضها واعتضادها بالشهرة بين الأصحاب بل دعوى الإجماع ، والجمع بين الخبرين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما رأسا.
وثالثها ـ ان المستفاد من الأخبار ـ كما قدمنا تحقيقه في المسألة الأولى من المطلب الأول ـ هو تحريم الجماعة في النافلة مطلقا إلا ما استثنى كما عليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم وان كان ظاهر كلام السيد المذكور ثمة اختيار الجواز إلا انا قد أوضحنا بطلانه وهدمنا بنيانه ، وحينئذ فمتى حملت هذه الأخبار على ما يدعونه من جواز إمامة المرأة في النافلة دون الفريضة لزم مخالفتها لتلك الأخبار الكثيرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجنازة.
(٢) تقدم منه «قدسسره» ج ٩ ص ١١٥ خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة.