ابن ابى عمير ان الصادق عليهالسلام (١) قال : «في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال ليس عليهم اعادة».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر».
وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع».
وعن عبد الله بن بكير في الموثق به (٤) قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن نعلم؟ قال لا بأس».
وعن عبد الله بن ابى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا (٥) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد».
وعن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٦) انه قال : «في رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة؟ قال ليس عليهم اعادة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٧) قال : «من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك. قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال هذا عنه موضوع».
وبإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٨)
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجماعة.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
(٦) الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجماعة.