قال : «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال يعيد هو ولا يعيدون».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال لا يضمن أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».
وأما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) ـ قال «صلى على عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليهالسلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب» ـ.
فأجاب عنه الشيخ في التهذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على ان فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام انتهى. وهو جيد.
أقول : ومن الأخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة على المأمومين ما نقله في كتاب البحار (٤) عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليهمالسلام قال : «من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.
(٤) ج ١٨ الصلاة ص ٦٢٥. وفيه «أعاد هو والناس صلاتهم».