بالأربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب والإياب وغير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها وإطلاق أخبار الثمانية :
ومنها ـ مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة ابن ابى عمير المتقدمة ثمة أيضا.
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (١) قال : «التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ».
وصحيحة زيد الشحام (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا».
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير فقال في أربعة فراسخ».
ورواية أبي الجارود (٤) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام في كم التقصير؟ فقال في بريد».
وموثقة ابن بكير (٥) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القادسية اخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال وكم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر».
أقول : قال في المغرب ، القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار ، ثم قال : وهي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.
ومنها صحيحة أبي أيوب (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد».
وثانيها ـ ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ :
ومنها ـ صحيحة معاوية بن وهب (٧) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أدنى
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر.