ما يقصر فيه المسافر؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا».
ومنها ـ صحيحة زرارة المروية في الفقيه (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التقصير فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد ، وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ».
وموثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن التقصير فقال في بريد. قال قلت بريد؟ قال انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه».
ورواية سليمان بن حفص المروزي (٣) قال : «قال الفقيه عليهالسلام التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا. الحديث».
ورواية الفضل بن شاذان المروية في كتاب العلل والعيون عن الرضا عليهالسلام (٤) قال : «انما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك انه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر».
وروى الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون (٥) قال : «والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت».
وثالثها ـ ما ورد كذلك بحيث يدل على ان ذلك على سبيل الحتم وانه مراعى باعتبار ضم الإياب إلى الذهاب بحيث يكون الجميع ثمانية فراسخ ، وانه لا حاجة الى أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد :
ومنها ـ صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة (٦) «انه قال لأبي عبد الله عليهالسلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر.
(٦) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر. والراوي معاوية بن عمار.