لك ما في كلام الصدوق في الفقيه ونحوه في كتاب الخصال من تقييد هذه الأخبار بالإقامة عشرة ، وكأنه زعم بذلك الجمع بين أخبار المسألة ، وسيأتي بعد تمام نقل الأخبار ان شاء الله تعالى التعرض لكلامه وبيان ما في نقضه وإبرامه.
الخامس ـ صحيحة على بن مهزيار (١) قال : «كتبت الى ابى جعفر الثاني عليهالسلام ان الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهمالسلام) في الإتمام والتقصير في الحرمين ، فمنها أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيهما الى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت الى التقصير ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب الى بخطه عليهالسلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصير وتكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : انى كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا؟ فقال نعم. فقلت فأي شيء تعني بالحرمين؟ فقال مكة والمدينة».
السادس ـ رواية عثمان بن عيسى (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال أتمها ولو صلاة واحدة».
السابع ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة؟ قال أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة».
الثامن ـ رواية فائد الحناط المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن ابى الحسن الماضي عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن الصلاة في الحرمين؟ قال أتم ولو مررت به مارا».
أقول : وهذه الأخبار كما ترى ناصة على الإتمام في الحرمين من حيث خصوصية المكان ، ولا مجال فيها لاحتمال التقييد بنية الإقامة بوجه كما يدعيه الصدوق (قدسسره) ومن قال بمقالته.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر. والمسؤول في الحديث أبو الحسن «ع».