وحاصله بيان تعليق الإتمام على نية الإقامة لا ان مراده عليهالسلام الأمر بالإقامة والإتمام على تلك الحال كما فهموه. وبالجملة فهذه العبارة مثل قوله عليهالسلام في حديث على بن حديد «لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام» إلا ان هذه مجملة في ذلك وحملها على ما ذكرناه لا بعد فيه.
السادس والعشرون ـ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام؟ فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة».
السابع والعشرون ـ رواية على بن حديد (٢) قال : «سألت الرضا عليهالسلام فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم ، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام؟ وذكرت عبد الله بن جندب وانه كان يتم قال رحم الله ابن جندب. ثم قال لي لا يكون الإتمام إلا ان تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت. قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام».
الثامن والعشرون ـ صحيحة معاوية بن عمار (٣) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه؟ قال فليقصر الصلاة ما دام محرما».
التاسع والعشرون ـ صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتاب العلل (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال نعم. قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته».
الثلاثون ـ رواية عمار بن موسى المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الحائر قال ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر.
(٥) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة المسافر.