لا يكون إلا عن أحد الوجهين المذكورين ، واما أولئك الأجلاء فإنه بسبب ورود اخبار التقصير عليهم وترجحها لديهم لم يحصل لهم العلم بالحكم المذكور ، ومن ثم ذهب الصدوق (قدسسره) في المسألة إلى وجوب التقصير ايضا.
الرابع والعشرون ـ صحيحة معاوية بن وهب (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام؟ فقال ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام».
الخامس والعشرون ـ رواية محمد بن إبراهيم الحضيني (٢) قال : «استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له انى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة».
أقول : لا يخلو ظاهر هذا الخبر من الإشكال حيث ان ظاهره الإتمام بمجرد نية العشرة وان علم انه لا يقيم العشرة.
وأجيب عنه بالتزام ذلك وانه من خصائص هذا المكان كما ذكره الشيخ ومن تبعه. وبعده ظاهر.
والأظهر عندي في الجواب هو انه لما كان الاختلاف في التقصير في هذا المكان يومئذ موجودا كما حققناه آنفا استأمره السائل في ذلك وسأله عن الحكم المذكور فأمره بالإتمام بعد نية الإقامة فرجع السائل وأخبره وانه ربما قدم في مدة لا يمكن فيها الإقامة لضيق الوقت عن الحج ، ويظهر من مراجعته ان مراده ان يرخص له في التمام من غير نية إقامة كما وقع في حديث على بن حديد الآتي (٣) من قوله «وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام». فأجابه عليهالسلام بأن الإتمام لا يكون إلا بعد نية الإقامة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر.
(٣) ص ٤٤٨.