الاستئجار على الحج.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام : الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنى على مقدمتين (إحداهما) جواز الصلاة عن الميت وهذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. و (الثانية) ان كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه ، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا يخالف فيها أحد من الإمامية بل ولا من غيرهم ، لان المخالف من العامة إنما منع لزعمه انه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه (١) أما من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا ان يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين ، على ان هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف والسلف من عهد المصنف وما قبله الى زماننا هذا ، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية (فإن قلت) فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة (عليهمالسلام) كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة (قلت) ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له ورب متأصل لم يشتهر ، إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه ، والأمر في الصلاة كذلك فان
__________________
(١) في بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢١٢ ان العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقبل النيابة عن الحي والميت لقوله (ص) «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد». والعبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات تجوز فيها النيابة لأن الغاية إخراج المال ، والبدنية المالية كالحج تجوز النيابة فيه عن الحي العاجز أو الميت وقد وجب عليه لقوله (ص) «حق الله أحق أن يقضى» وفي ص ٢٢١ قال : «من وجب عليه الحج ومات ولم يوص به أثم ويسقط عنه في أحكام الدنيا لان العبادات تسقط بالموت مالية أو بدنية» والشافعي في الأم ج ٢ ص ٩٨ نفى الخلاف في جواز النيابة عن الميت في الحج ، ولم يخالف فيه ابن قدامة في المغني ج ٣ ص ٢٣٤ ، وللتفصيل يرجع الى المحاضرات تقرير بحث آية الله الخوئي ص ٣٨٩.