سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره ، وإذا اتفق فوات فريضة بادروا الى فعلها لأن أكثر قدمائهم على المضايقة المحصنة فلم يفتقروا الى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريق الندور ، ويعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها ، فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير واستولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى انه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أو حديهم ولا يبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم ، فاحتاجوا الى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به ، فوجب رد ذلك الى الأصول المقررة والقواعد الممهدة وفي ما ذكرناه كفاية. انتهى. وهو جيد متين.
واعترضه المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة ـ بعد أن ذكر سابقا ما قدمنا نقله عنه آنفا من أن الفتوى بذلك لم تكن مشهورة في كتب القدماء ـ فقال بعد نقل هذا الكلام : قلت ملخص ما ذكره الشهيد ان الحكم بجواز الاستئجار للميت مبنى على الإجماع على ان كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار فيه ، وقد نبهت مرارا بأن إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال خصوصا في مثل هذه المسألة التي لم تشتهر في سالف الأعصار وقد خلت منها مصنفات القدماء والعظماء. ثم ان قوله (قدسسره) «على ان هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع. الى آخره» يدل على انه زعم انعقاد الإجماع عليه في زمان السيد وما قاربه ، ولا يخفى ان دعوى انعقاد الإجماع بالمعنى المعروف بين الشيعة في مثل تلك الأزمان بين التعسف واضح الجزاف. ثم ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا الحكم بين السلف لا يخلو عن تكلف ، فان ما ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات وحفظ حدودها والاستباق والمسارعة إلى قضاء فوائتها على تقدير تمامه انما يجرى في العلماء وأهل التقوى منهم لاعوامهم وأدانيهم وعموم السفلة والجهلة منهم ، ويكفى ذلك داعيا للافتقار الى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل بها لو كان لها أصل. وبالجملة للنظر