في هذه المسألة وجه فتدبر. انتهى.
أقول : لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه فإنه عنده ظاهر البطلان غنى عند التأمل عن البيان :
(أما أولا) فلان قوله «قلت ملخص ما ذكره الشهيد. الى قوله الفقهاء والعظماء» مردود (أولا) بأن هذا الإجماع الذي ادعاه الشهيد وادعى به صحة الاستئجار في كل الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه ، ان كان المناقشة فيه انما هو بالنسبة إلى الصلاة والصوم فهذا مما لا معنى له عند المحصل لانه متى سلم تلك القاعدة الكلية فعليه في استثناء ما ذكره الدليل ، وان كان بالنسبة إلى أصل الكلية فالواجب عليه طلب الدليل في كل فرد فرد من افراد الإجارات وان لا تجوز الإجارة في عمل من الأعمال ولا فعل من الأفعال إلا بنص خاص بذلك الجزئي يدل على جواز الإجارة فيه بخصوصه وإلا فلا ولا أراه يلتزمه ، بل لو انفتح هذا الباب لأدى إلى اطراده في جميع أبواب المعاملات من البيوع والمصالحات والسلم والمساقاة ونحو ذلك ، فيشترط في كل فرد فرد مما يجرى فيه أحد هذه العقود ورود نص فيه وإلا فلا يجوز أن يدخله البيع ونحوه من تلك المعاملات ، إذ العلة واحدة في الجميع والمناقشة تجري في الكل ، مع انه لا يرتاب هو ولا غيره في أن المدار في جميع المعاملات انما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذي يراد اجراء تلك المعاملة عليه في جملة أفرادها الشائعة وينتظم به في جملة جزئياتها الذائعة إلا أن يقوم على المنع دليل من خارج ، وهذه قاعدة كلية في جميع المعاملات ، فان سلمها وقال بها لزمه اجراء ذلك في محل البحث فإنه أحد أفرادها إلا ان يأتي بدليل على إخراجه ، وان منعها ـ ولا أراه يتجشمه ـ فهو محجوج بما ذكرناه وانى له بالمخرج.
و (ثانيا) ـ ان الشهيد (قدسسره) لم يستند هنا الى مجرد الإجماع وانما استند أولا إلى عموم ما دل على الإجارة في الأعمال المباحة ثم أردفه باتفاق الإمامية لأنه قال : وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة أي عموم