أدلة الاستئجار بمعنى أن دليلها عموم الأدلة الدالة على الاستئجار على الأعمال المباحة ، ثم قال ولا يخالف فيها أحد من الإمامية. الى آخره ، فاستند أولا إلى عموم الأدلة ، وثانيا إلى الإجماع ، وهذا هو الواقع والجاري في جميع المعاملات ، فان هذه القواعد كما انها متفق عليها بين الأصحاب منصوصة في جميع أبواب المعاملات من اجارة وغيرها ، فالمدعى لإخراج فرد من افراد بعض تلك القواعد عليه اقامة الدليل.
ومن الأخبار الدالة على هذه القاعدة بالنسبة إلى الإجارة ما رواه الحسن بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الصادق عليهالسلام (١) في وجوه المعايش قال : واما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه في ما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي. الى أن قال : وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملكه أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقه على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. انتهى.
قال بعض المحدثين من أفاضل متأخري المتأخرين بعد نقل هذا الخبر : أقول فيه دلالة على جواز إجارة الإنسان من يلي أمره من قرابته وان يؤجر نفسه للعبادات. الى أن قال : وبالجملة المستفاد منها جواز أن يستأجر لكل عمل وان يؤجر نفسه من كل أحد لكل عمل إلا ما أخرجه الدليل. انتهى.
وأما قوله ـ ثم ان قوله على ان هذا النوع. الى آخره ـ فهو في محله إلا انه لا يضر بما قلناه فان المطلوب يتم بما قدمناه وأحكمناه.
و (اما ثانيا) فلان قوله ـ ثم ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا الحكم. الى آخره ـ سقيم عليل لا يبرد الغليل وكلام شيخنا (قدسسره) هنا حق لا ريب
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الإجارة.