فيه وصدق لا شبهة تعتريه ، فان ما ذكره (قدسسره) من الاستئجار على الصلاة والوصية بها انما يترتب على ترك العلماء وأهل التقوى العارفين بوجوب قضائها الخائفين من تبعاتها وجزأيها لو كانوا يتركونها فإنهم يوصون بها ، ولكن لما كانوا يحافظون عليها في حال الحياة تمام المحافظة أداء وقضاء واجبا وسنة لم يقع ذلك ولم يشتهر ، فاما اعتراضه بالجهلة والسفلة الذين لا يبالون بالصلاة صحيحة كانت أو باطلة في حياتهم أو بعد موتهم فغير وارد ، لأنهم لما ذكرنا يتركونها ويتهاونون بها ويموتون على ذلك من غير فحص ولا وصية بقضائها لجهلهم وقلة مبالاتهم بالدين فكيف يكون ذلك حينئذ داعيا الى الافتقار الى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل بها ، على ان مساق كلام شيخنا المشار اليه انما هو بالنسبة إلى شهرة الاستئجار على الصلاة وانه لم لا اشتهر كاشتهار الاستئجار على الحج لا بالنسبة إلى الفتوى بهذه المسألة ، ويزيدك تأكيدا لما ذكرنا ثمة كلام شيخنا المذكور وقوله «فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير. الى آخره» مما يدل على ان اشتهار الوصية بالصلاة والاستئجار عليها في الوقت الأخير انما كان لتهاون العلماء والعارفين بما يعرفون وجوبه عليهم وفتورهم عن القيام بالواجبات فضلا عن السنن الموظفة في ذلك المقام ، فالكلام أولا وآخرا انما ترتب على العلماء والعارفين لا ما توهمه من ضم السفلة والجاهلين.
وبالجملة فكلامه (قدسسره) ليس بموجه يعتمد عليه وكلام شيخنا المذكور أولى وأحرى بالرجوع اليه.
ثم ان ممن ناقش في هذه المسألة وان كان من جهة أخرى المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في كتاب المفاتيح ، حيث قال ـ في آخر الخاتمة التي في الجنائز من الكتاب المذكور بعد أن ذكر انه يصل الى الميت ثواب الصلاة والصوم والصدقة والحج ـ ما صورته : وأما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز