خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله».
وروى في حديث آخر عنه عليهالسلام (١) «انه قال لبعض أصحابه : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله».
ويؤيد ذلك ترحم الرضا عليهالسلام على عبد الله بن جندب في رواية على بن حديد بعد أن نقل عنه انه يتم ، وفيه أشعار بكونه على الحق في ذلك وان الأمر بالتقصير هنا انما هو المصلحة.
الثاني ـ ان اخبار القصر في هذه المواضع أقرب الى موافقة العامة واخبار التخيير لا توافقهم ، وذلك لان التخيير هنا من خواص مذهب الشيعة إذ العامة بين معين للقصر مطلقا وبين مخير مطلقا مع أفضلية التقصير (٢) مع كون المعلوم عندهم من مذهب الشيعة هو وجوب القصر عزيمة على المسافر ، وحينئذ فكل ما ورد من ما يدل على تحتم القصر وعدم جواز التخيير في هذه الأماكن يتعين حمله على التقية لما تقرر عنهم عليهمالسلام من القواعد التي من جملتها عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافه (٣) وروايات التمام في هذه المواضع مخالفة لمذهب العامة فيتحتم الأخذ بها.
الثالث ـ انه مع العمل باخبار التمام كما اخترناه واختاره جمهور أصحابنا يمكن حمل أخبار التقصير على التقية كما ذكرنا ، ولو عملنا على أخبار القصر لزم طرح أخبار التمام رأسا مع استفاضتها وكثرتها وصحة أكثرها وصراحتها وذلك لعدم قبولها لما ذكره الصدوق من الحمل المتقدم نقله كما أوضحناه ، وفي طرحها ـ مع ما عرفت مضافا الى قول الطائفة بها سلفا وخلفا إلا الشاذ النادر ـ من الشناعة ما لا يخفى.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.
(٢) المغني ج ٢ ص ٢٦٧ الى ٢٧٠ والام ج ١ ص ١٥٩ والمهذب ج ١ ص ١٠١ وبدائع الصنائع ج ١ ص ٩١ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٥٢.