الاستئجار للصلاة والصيام لا يصلح للمانعية ، ومن ذا الذي اشترط وجود النص في خصوص كل عمل وفعل يراد الاستئجار عليه حتى يشترط هنا ، والنصوص العامة كافية كما في غير الإجارة من المعاملات.
وثانيا ـ انه قد روى الصدوق (قدسسره) في الفقيه (١) عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام «في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى؟ قال يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين». وهي صريحة في المطلوب والمراد عارية عن وصمة الإيراد.
وثالثا ـ النقض بالحج ايضا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
الثاني ـ ما ذكره في كلامه الثاني ـ بقوله : والذي يظهر لي ان ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الى آخره ـ فان فيه (أولا) ـ ما ذكرناه في الوجه الأول من ورود النص في الصوم وكذا في الحج ، وما اعتذر به في الحج فسيأتي بيان بطلانه.
وثانيا ـ انه متى كان العلة في عدم جواز الاستئجار ذلك فإنه لا يجوز وان أوصى الميت بذلك ، لان الاستئجار متى كان باطلا لبطلان العبادة والأجير لا يستحق لذلك اجرة فالوصية غير مشروعة فتكون باطلة ، مع انه قد استثنى الوصية كما عرفت ، هذا خلف.
وثالثا ـ ان لقائل أن يقول ان الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرب بها الى الله سبحانه فإنها هي المستقرة في ذمة المستأجر عنه ، فالأجرة في مقابلة المجموع لا الصلاة خاصة ليحصل منافاة الأجرة للقربة ، والفرق لطيف يحتاج الى مزيد تأمل ، وتوضيحه ان النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ومنها كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعا أو بأجرة ، وكل من هذه القيود الأخيرة غير مناف لقيد الإخلاص ، والأجرة في ما نحن فيه انما وقعت أولا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من النذر والعهد عن الفقيه والكافي.