ويخلف لمن تجب عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع. فان قوله : «إذا بذل له الاستطاعة» صادق بإطلاقه على بذل العين أو الثمن. ونحو ذلك في النهاية واما غيره فهم ما بين مصرح بخصوص بذل الزاد والراحلة ولم يتعرض لحكم الثمن ـ كالمحقق في المعتبر والشرائع والعلامة في المنتهى والإرشاد ـ ومن لم يتعرض لحكم البذل مطلقا كالعلامة في القواعد ـ ومن ذكرهما معا وفرق بينهما كالعلامة في التذكرة وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
واما ما نقله عن العلامة في التذكرة ـ من انه صرح بعدم الفرق بين الزاد والراحلة وبين أثمانهما في حصول الاستطاعة ببذل العين والثمن ـ فهو عجب عجيب ، كيف؟ وهذه صورة عبارة العلامة في الكتاب المذكور ، فإنه قال أولا : مسألة : لو لم يكن له زاد وراحلة. إلى آخر العبارة التي قدمناها آنفا. ثم قال : فروع : الأول ـ لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكفيه في مؤنته ومؤنة عياله لم يجب عليه القبول. لاشتماله على المنة. ولأن في قبول المال وتملكه إيجاب سبب يلزم به الفرض وهو القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين. ولان تحصيل شرط الوجوب غير واجب كما في تحصيل مال الزكاة. انتهى. وهو صريح ـ كما ترى ـ في الفرق بين بذل العين ـ كما ذكره في صدر المسألة من انه يجب عليه الحج ـ وبين بذل الثمن فلا يجب عليه القبول ، كما ذكره في الفروع المذكور
نعم قال في الفرع الرابع : قال ابن إدريس من علمائنا : ان من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من مؤنة الطريق يجب عليه الحج بشرط ان يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل. والتحقيق ان نقول : ان البحث هنا في أمرين : الأول ـ هل يجب على الباذل. الى آخر ما قدمناه من العبارة المذكورة. ثم قال : الثاني ـ هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة