ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا؟ الأقرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال. انتهى.
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في ان المراد انما هو عدم الفرق بينهما في انه لا تحصل الاستطاعة بهما ، لانه ذكر في الفرع الأول ـ كما نقلناه ـ عدم وجوب قبول المال إذا بذل له لاشتماله على المنة. إلى آخر ما تقدم ، وهنا قد ألحق به عين الزاد والراحلة لو بذل له وجعل حكمه حكم المال في عدم وجوب قبوله ، لاشتماله على المنة لأنه لم تجر العادة بالمسامحة به. والسيد (قدسسره) قد توهم العكس في وجوب القبول في الموضعين وحصول الاستطاعة ، وهي غفلة فاحشة.
وبالجملة فإن مرجع كلام العلامة هنا إلى موافقة ابن إدريس في انه لا يكفي مجرد البذل ـ للعين كان أو للثمن ـ بل لا بد من التمليك. وفيه رجوع عن ما يدل عليه أول كلامه في المسألة كما أشرنا إليه آنفا. والظاهر ان شيخنا الشهيد في الدروس إنما نسب اليه القول بما ذهب اليه ابن إدريس من كلامه هنا وإلا فكلامه في سائر كتبه خال من ذلك.
بقي الكلام في ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ـ وقبله العلامة في التذكرة ـ من دعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وبذل أثمانهما في وجوب الحج ، وحصول الاستطاعة على الأول دون الثاني ، فإن إطلاق النصوص المتقدمة شامل للأمرين. وتعليلهما المنع في الثاني ـ باعتبار اشتماله على المنة ، وانه موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله ـ وارد عليهما في بذل العين ايضا.
وبالجملة فالنصوص المتقدمة ـ كما عرفت ـ شاملة بإطلاقها لعين الزاد والراحلة وأثمانهما ، فإن عمل بها على إطلاقها ففي الموضعين ، وإلا فلا فيهما.
وظاهرها انه بمجرد بذل ما يحج به وعرض ذلك عليه يكون مستطيعا ،