الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه؟ قال : فليأخذ. وان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح في التهذيب والفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال : في كتاب علي عليهالسلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك».
أقول : وصورة رواية الفقيه (٢) لهذا الخبر من قوله : «عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام. الى قوله : وقع عليها» وما زاد أولا وآخرا من الكتابين الآخرين.
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٣) قال : «اتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ابي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ... وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً» (٤) جازت عتاقة أبيك ، يتناول
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به ، وفي التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ عن ابي عبد الله عليهالسلام كما في الوسائل عنه.
(٢) ج ٣ ص ٢٨٦. وفي الوسائل الباب ٤٠ من نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل الباب ٦٧ من العتق.
(٤) سورة الشورى الآية ٤٩ و ٥٠.