والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه».
وما رواه الصدوق في كتابي العيون والعلل بسنده فيهما عن محمد بن سنان (١) : «ان الرضا عليهالسلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد ، لان الوالد موهوب للوالد في قوله (عزوجل) (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) (٢) مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعو له ، لقوله عزوجل (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) (٣) ولقول النبي صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لأبيك. وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب ، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».
وما رواه الثقة الجليل على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن الرجل تكون لولده الجارية أيطأها؟ قال : ان أحب. وان كان لولده مال وأحب ان يأخذ منه فليأخذ. وان كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا».
فهذه الأخبار كلها ـ كما ترى على تكاثرها وصحة أسانيد بعضها ـ ظاهرة في موافقة الخبر المتقدم. وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك وقوله : «لان هذه الرواية لا تبلغ حجة. الى آخره» فإنها متى اعتضدت بهذه الأخبار الدالة على ما دلت عليه كانت معها في أعلى مراتب الحجية.
إلا ان ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على عدم القول بها ، وقد تأولوها بحمل أخذ الوالد على جهة النفقة ، والاخبار المذكورة تنبو عن ذلك ، فإنها قد
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به.
(٢) سورة الشورى الآية ٤٩.
(٣) سورة الأحزاب الآية ٤.