عدم سعة المال للحج من البلد. ومفهومها انه لا يصار الى الميقات مع سعة المال لما زاد على ذلك. وهي بالتقريب المذكور منافية للقول المشهور ، والاعتضاد بها ـ كما ذكره في المدارك ـ لا يخلو من القصور.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن ابي سعيد عن من سأل أبا عبد الله عليهالسلام (١) عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة؟ قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
أقول : ظاهر هذا الخبر ان العشرين لو لم تبلغ الحج من أحد المواقيت المشهورة يحج من ما بعد الميقات إلى مكة ، كادني الحل والحديبية والجعرانة.
ويصير هذا من قبيل من لم يتمكن من وصول الميقات والخروج إليه ، فإنه يحرم من هذه الأماكن ولو من مكة. هذا ما يفهم من الخبر.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، واوصى بحجة الإسلام وان يقضى عنه دين الزكاة؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة».
أقول : ظاهر الخبر هنا ان الحج من مكة لأنها أقرب ما يكون بالتقريب الذي ذكرناه.
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن عمر بن يزيد (٣) قال : «قال أبو عبد الله
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ٩ ص ٢٢٩ ، وفي الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ ، إلا انه عن ابي بصير مضمرا ، ورواه في الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ ، وفي الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.