(عليهالسلام) في رجل اوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت».
وما رواه فيه ايضا عن عمر بن يزيد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل اوصى بحجة فلم تكفه؟ قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت».
وظاهر الخبرين المذكورين ان الرجل اوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد ، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني. وأجاب (عليهالسلام) بأنه يستأجر بها من اي موضع يسعه المال بعد البلد. وفيه إيماء إلى انه لو كفى من البلد لوجب وان لم يعين البلد في الوصية.
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله (٢) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من اين يحج عنه؟ قال : على قدر ماله ، ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة».
أقول : ظاهر الخبر المذكور انه ان كان في مال الموصى سعة الحج من المنزل فهو الواجب أولا ، وإلا فيبني على ما يسعه من البلدان المتوسطة. وظاهر الخبر ان السؤال عن رجل من خراسان. وبهذا التقريب ينطبق على ما قدمناه من الاخبار.
ومنها ـ صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) انه قال : «وان
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.
(٣) لم أقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها ، ولم يذكرها في الوافي باب (الوصية بالحج) من كتاب الوصية. نعم ذكرها صاحب المدارك في نفس المسألة ، وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع في المقدمة الثانية