وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت : ان صلح حججت انا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس ان تحج عن أخيها ، وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها».
وما رواه الصدوق عن بشير النبال (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان والدتي توفيت ولم تحج؟ قال : يحج عنها رجل أو امرأة. قال : قلت : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب الي».
احتج الشيخ على ما نقلوه عنه
بما رواه زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».
وما رواه عن مصادف (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل».
وأجاب عنهما في المدارك أولا ـ بالطعن في السند. وثانيا ـ بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر (٥) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال : لا ينبغي». قال : ولفظ «لا ينبغي» صريح في الكراهة. انتهى.
أقول : ورواية مصادف هذه قد روى مثلها الكليني أيضا بسنده فيه
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ٨ من النيابة في الحج.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ٩ من النيابة في الحج.