عن مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) : «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال : ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل».
ومن الاخبار المؤيدة لما ذكره الشيخ ايضا ما رواه في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزئ عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان؟ قال : إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة».
أقول : ومرجع كلام الشيخ الى حمل إطلاق الاخبار المتقدمة على هذه الاخبار المتأخرة ، وهو ان المرأة إنما تنوب عن غيرها إذا كانت قد حجت ، سيما إذا كانت فقيهة عارفة. ولا يخفى انه هو الأوفق بقواعد الجمع بين الاخبار ولكن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث ـ حيث انهم يطرحون الأخبار الضعيفة في المقام إذا لم تبد لهم الحاجة إليها ـ كان الأوفق باصطلاحهم ما ذكروه ، ومن يحكم بصحة الأخبار كلا فالوجه عنده ما ذهب اليه الشيخ ، ولهذا ان ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل الى ما ذكره الشيخ (قدسسره).
واما قوله في المدارك ـ : ولفظ : «لا ينبغي» صريح في الكراهة ـ فهو مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن ، واما استعمال هذا اللفظ في الاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى. وقد نبهنا في ما سبق على ان هذا اللفظ بالنسبة إلى وروده في الاخبار من الألفاظ المتشابهة ، لوروده فيها بالمعنى العرفي تارة وبمعنى التحريم اخرى. ومثله لفظ : «ينبغي» في الوجوب أو بمعنى الاولى
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من النيابة في الحج.
(٢) الوسائل الباب ٩ من النيابة في الحج.