انما استفيد هنا من الإجماع ، إذ لا دليل من الاخبار غير هذه الرواية ، لما عرفت من عدم دلالة صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين.
مع ان ما تضمنته هذه الرواية من الاكتفاء بالموت في الطريق مطلقا معتضد بجملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار :
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن الحسين بن عثمان عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟ فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا».
وما رواه في التهذيب عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات؟ قال : ان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزئ عنه ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه».
والشيخ (رحمهالله) قد حمل موثقة إسحاق بن عمار ورواية الحسين بن عثمان على من اصابه حدث بعد دخول الحرم. وهذا المعنى وان أمكن في موثقة إسحاق بن عمار إلا انه بعيد في رواية الحسين المذكورة ، وأبعد منه في الرواية التي بعدها ، لمقابلة الموت في الطريق الموجب للاجزاء بالموت في المنزل الموجب لعدم الاجزاء.
ومن روايات المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في رجل حج عن آخر ومات في الطريق؟
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج.
(٣) الوسائل الباب ١٥ و ٣٥ من النيابة في الحج.