قال : قد وقع اجره على الله ، ولكن يوصي ، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل».
أقول : والذي يقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو انه متى مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم فلا اشكال ، ولو مات في الطريق قبل الإحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا ، والى ذلك تشير رواية عمار المذكورة ، وان لم يمكن فإنها تجزئ عن الميت ، وعليه يحمل الاجزاء بالموت في الطريق في الأخبار المتقدمة.
وهذا الوجه الأخير وان لم يوافق قواعد الأصحاب إلا انه مدلول جملة من الأخبار :
مثل ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) : «في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا؟ قال : ان كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت الى صاحب المال ، وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج». ورواه في الفقيه (٢) مرسلا مقطوعا.
وروى في الفقيه مرسلا (٣) قال : «قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا؟ فقال : أجزأت عن الميت ، وان كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٣ من النيابة في الحج.
(٢) ج ٢ ص ١٤٤ ، وفي الوافي باب (من يحج عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات) ولم ينقله في الوسائل ، ولعله لظهوره في كونه من كلام الصدوق (قدسسره).