الإتيان بالفعل المستأجر عليه. واما الأول فلأنه انما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب ، وهو غير متعين ، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة والذهاب والعود خارجان عن حقيقته وان كان الإتيان به متوقفا على الذهاب ، لكن يجوز الاستئجار عليهما وعلى أحدهما لأنهما عملان محللان مقصودان. انتهى.
أقول : لا ريب ان المسألة هنا عارية عن النصوص والأصحاب انما بنوا الكلام فيها على قواعد الإجارة ، فلهذا استدرك عليهم السيد إطلاقهم في المسألتين المذكورتين بما ذكره ، وقبله جده في المسالك. وهو حق بناء على القواعد المذكورة. إلا انك قد عرفت في ما تقدم انه ربما خرجت أحكام لبعض المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليها. ولهذا قلنا ان الواجب في كل جزئي جزئي من الأحكام النظر الى الدليل الدال عليه فان وجد وإلا فالتوقف ، والأمر هنا كذلك.
إلا ان ما ذكره (قدسسره) من المناقشة الظاهر انه يمكن خدشه :
أما المناقشة الأولى (١) فإن ما ذكره وان كان متجها بالنسبة إلى قواعد الإجارة إلا انهم انما عولوا في هذا الحكم على الإجماع والاتفاق ، وقد عرفت ان أصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار وليس إلا الإجماع. وحينئذ فيكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد بالإجماع المذكور.
قال جده (قدسسره) في المسالك ـ بعد ان ذكر ان الطريق لا مدخل لها في الاستئجار للحج ـ ما صورته : وان كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل ان لا يستحق إلا بالنسبة ، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب
__________________
(١) وهو الاشكال على الإطلاق في الحكم الثاني.