وبذلك يظهر ان حكمه بالاستئجار بأقل ما يوجد من يحج بها عنه محل نظر.
ثم قال الثانية ـ الصورة بحالها والحج مندوب ، فيجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة فتنفذ من الأصل. ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر سقوطه ، لأن الوصية انما تعلقت بذلك المعين فلا تتناول غيره. نعم لو علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن الوصية على هذا التقدير في قوة شيئين فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر.
أقول : هذا من ما يؤيد ما ذكرناه آنفا ، لانه متى ثبت ذلك في التعدد الضمني ففي التعدد المصرح به أظهر.
ثم قال الثالثة ـ ان يعين الأجير خاصة والحج واجب ، فيجب استئجاره بأقل اجرة يوجد من يحج بها عنه. واحتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائه أجرة مثله ان اتسع الثلث. وهو حسن ، بل لا يبعد وجوب اجابته الى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية بحسب الإمكان ، فيكون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلث إلا مع الإجازة. ولو امتنع الموصى له من الحج وجب استئجار غيره بمهما أمكن.
أقول : ما ذكره هنا ـ من وجوب استئجاره بأقل اجرة يوجد من يحج بها عنه ـ قد نقله في الدروس عن المبسوط. ونحوه قال العلامة في المنتهى حيث قال : وان عين الأجير دون الأجرة فقال : أحجوا عني فلانا. ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
إلا ان الظاهر من عبارة التذكرة هنا هو ان الواجب الاستئجار بأجرة المثل حيث قال : إذا اوصى ان يحج عنه ، فاما ان يكون الحج واجبا أو مندوبا ، فان كان واجبا فلا يخلو اما ان يعين قدرا أولا ، فإن عين فان كان بقدر اجرة المثل أخرجت من الأصل وان زادت عن اجرة المثل أخرجت أجرة المثل من الأصل والباقي