وظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، حيث قال : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت إجماعا ، لأن الطواف صلاة (١) ولأنها ممنوعة من الدخول الى المسجد. وتنتظر الى وقت الوقوف بالموقفين ، فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وادراك عرفة صح لها التمتع ، وان لم تدرك ذلك وضاف عليها الوقت واستمر بها الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب إليه علماؤنا اجمع.
ونقل في المدارك عن الشهيد في الدروس انه حكى عن علي بن بابويه وابى الصلاح وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج.
قال في المدارك بعد نقل القولين المذكورين : والمعتمد الأول ، لنا ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد. ثم أورد صحيحة جميل المتقدمة (٢) ثم أردفها بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة أيضا. وقال بعدها : قال في المنتهى : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأول. واما اختلاف الإمامين (عليهماالسلام) في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم من انه إذا أدركت أحد الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت وإلا فلا. وقد تقدم البحث فيه. ثم قال في المدارك : هذا كلامه وهو جيد.
__________________
(١) في حديث أبي حمزة في الوسائل الباب ٣٨ من الطواف : «. إلا الطواف فان فيه صلاة» وفي سنن الدارمي ج ١ ص ٣٧٤ عن النبي صلىاللهعليهوآله : «الطواف بالبيت صلاة».
(٢) ص ٣٣٦.