أقول : لا أعرف في مناقشته في سند الرواية ودلالتها هنا وجها غير مجرد التسجيل ، وهو قد نقل في كتابه السند بهذه الصورة : الكليني عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الجماعة المتقدم ذكرهم. وليس في السند من يتوقف في شأنه إلا العلاء بن صبيح وعبد الله بن صالح ، وهما مشتركان في النقل مع علي بن رئاب وعبد الرحمن بن الحجاج المتفق على توثيقهما. واما الدلالة فهي أظهر من ان تنكر.
أقول : والأظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في الكافي عن ابى بصير (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في المرأة المتمتعة : إذا أحرمت وهي طاهر ، ثم حاضت قبل ان تقضي متعتها ، سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت عمرتها ، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر».
وعلى هذا فتحمل اخبار البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر. وهذا هو ظاهر الأخبار المشار إليها ، كصحيحة الجماعة المتقدمة ، حيث قال فيها : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت» وهو ظاهر في كون إحرامها من الميقات وهي طاهر. وكذا رواية عجلان (٢) وقوله فيها : «قدمت مكة فرأت الدم» وهكذا الروايات الباقية. واما روايات العدول الى الافراد فبعضها ما هو ظاهر في ذلك وبعضها يحتاج إلى تأويل.
وهذا التفصيل الذي تضمنته هذه الرواية هو ظاهر عبارة كتاب الفقه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٤ من الطواف.
(٢) ص ٣٣٥ و ٣٣٦.